الدارقطني
12
سنن الدارقطني
لبن " ، أرسله وكيع عن عمر بن فروخ . 2814 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا عمار بن خالد ، نا إسحاق الأزرق ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " لا تشتروا اللبن في ضرعها ، ولا الصوف على ظهورها " موقوف . 2815 - ثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين ، نا إسحاق بن أبي إسرائيل ، نا حاتم بن إسماعيل ، عن جهضم بن عبد الله ، عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن زيد العبدي ، عن شهر ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن شراء الغنائم ، حتى تقسم ، وعن شراء الصدقة حتى تقسم ، وعن شراء ضربة الغائص " . 2816 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا وكيع ، نا عمر بن فروخ القتات سمعه من خبيب بن الزبير ، عن عكرمة قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن " . 2817 - ثنا محمد بن مخلد ، نا محمد بن الحسين الغلام أبو جعفر ، نا شاذان ، نا أيوب ابن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، قال أيوب : فسر يحيى بيع الغرر قال : " إن من الغرر ضربة الغائص ، وبيع الغرر العبد الآبق ، وبيع البعير الشارد ، وبيع ما يكون في بطون الأنعام ، وبيع تراب المعادن ، وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل " . 2818 - ثنا أبو محمد بن صاعد ، نا بندار محمد بن بشار وعمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، واللفظ لبندار ، قالوا : نا يحيى بن سعيد ، نا عبيد الله بن عمر ، أخبرني أبو الزناد ، عن عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة .